Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 211

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. (٥٤ - باب قول النبي ﷺ: لا ينقشن على نقش خاتمه)

على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتمًا في خنصره اليمنى فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصّه على ظهرها، قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله ﷺ كان يلبس خاتمه كذلك، انتهى.

وكتب شيخنا قُدِّس سرُّه في "البذل" (¬١): قال العلماء: حديث الباطن أصح وأكثر وهو الأفضل، كذا في "مرقاة الصعود"، وقال ابن رسلان: يجوز أن يكون فعل ذلك في وقت لبيان الجواز، وأكثر أوقاته مما يلي باطن كفه، انتهى.

قلت: وجعلُ فصِّه مما يلي بطنَ كفِّه مصرَّح في كتب مذاهب الأربعة، ففي "الدر المختار" (¬٢) وشرحه: ويجعله، أي: الفص، لبطن كفه بخلاف النسوان لأنه تزين في حقهن "هداية"، انتهى.

وفي "شرح الإقناع" (¬٣): والسُّنَّة أن يجعل الفص مما يلي كفه، انتهى.

وهكذا في "نيل المآرب" (¬٤) إذ قال: ويجعل فصه مما يلي كفه، انتهى.

وقال الدسوقي (¬٥): وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعل فصّه للكف لأنه أبعد من العجب، انتهى.

(٥٤ - باب قول النبي ﷺ: لا ينقشنّ على نقش خاتمه)

قوله: (لا ينقشنّ) هكذا في النسخة "الهندية" بنون التأكيد، وفي نسخ الشروح الثلاثة بغيرها.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 211 (SanadKitab #853, hlm. urut 3198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.