Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 231

  1. ٧٧ - كتاب اللباس
  2. (٧٤ - باب الطيب في الرأس واللحية)

ويتخذ له ذؤابة"، فما أعرف الذي فسّر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود عقب هذا من حديث أنس: "كانت لي ذؤابة فقالت أمي: لا أجزها فإن رسول الله ﷺ كان يمدّها ويأخذ بها"، ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها ما يفرد من الشعر فيرسل ويجمع ما عداها بالضفر وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله ويترك ما في وسطه فيتخذ ذؤابة، وقد صرّح الخطابي بأن هذا مما يدخل في معنى القزع، والله أعلم، انتهى كله من "الفتح" (¬١).

(٧٣ - باب تطييب المرأة زوجها بيديها)

قال الحافظ (¬٢): كأن فقه هذه الترجمة من جهة الإشارة إلى الحديث الوارد في الفرق بين طيب الرجل والمرأة، وأن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، والمرأة بالعكس، فلو كان ثابتًا لامتنعت المرأة من تطييب زوجها بطيبه لما يعلق بيديها وبدنها منه حالة تطييبها له، وكان يكفيه أن يطيب نفسه، فاستدل المصنف بحديث عائشة المطابق للترجمة، والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين، وإذا كان الخبر ثابتًا فالجمع بينه وبين حديث الباب أن لها مندوحة أن تغسل أثره إذا أرادت الخروج لأن منعها خاصّ بحالة الخروج، انتهى.

(٧٤ - باب الطيب في الرأس واللحية)

أي: هذا باب في بيان مشروعية الطيب الذي يستعمل في الرأس واللحية، انتهى من "العيني" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 231 (SanadKitab #853, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.