Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 340

  1. ٧٩ - كتاب الاستئذان
  2. (١٤ - باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن)

(١٣ - باب التسليم والاستئذان ثلاثًا)

أي: سواء اجتمعا أو انفردا، وحديث أنس شاهد للأول، وحديث أبي موسى شاهد للثاني، وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهما، واختلف هل السلام شرط في الاستئذان أو لا؟ فقال المازري (¬١): صورة الاستئذان: السلام عليكم، أأدخل؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على التسليم، كذا قال، وسيأتي ما يعكر عليه في "باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا"، انتهى من "الفتح" (¬٢).

وفيه أيضًا: واختلف فيمن سلم ثلاثًا فظنّ أنه لم يسمع فعن مالك: له أن يزيد حتى يتحقق، وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعًا لظاهر الخبر، انتهى.

(١٤ - باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن)

أي: قبل أن يدخل أم لا، بل يكتفي بقرينة الطلب؟ قوله: "وقال سعيد عن قتادة. . ." إلخ.

قال القسطلاني (¬٣): هذا التعليق وصله المؤلف في "الأدب المفرد" وأبو داود، وزاد أبو داود: "إلى طعام"، ثم قال: لم يسمع قتادة من أبي رافع. قال في "الفتح": وقد ثبت سماعه منه في الحديث الآتي في "كتاب التوحيد" من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه، انتهى.

قلت: وأشار المصنف بلفظ "هل" في الترجمة إلى اختلاف الروايات.

قال الحافظ (¬٤): ثم أورد المصنف طرفًا من حديث مجاهد عن أبي هريرة وفيه: "قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم"، وظاهره يعارض الحديث الأول، ومن ثم لم يجزم بالحكم، وجمع المهلب وغيره

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 340 (SanadKitab #853, hlm. urut 3327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.