(٣١ - باب الدعاء بالموت والحياة)
قال القسطلاني (¬١) تبعًا للعيني: أي: ذكر كراهية الدعاء بالموت والحياة إذا كانت الحياة شرًا للداعي، انتهى.
(٣٢ - باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم)
قال الحافظ (¬٢): ورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة بلفظ: "من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمرّ يدُه عليها حسنة"، وسنده ضعيف، ولأحمد من حديث أبي هريرة: "أن رجلًا شكا إلى النبي ﷺ قسوة قلبه فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم"، وسنده حسن، انتهى.
(٣٣ - باب الصلاة على النبي ﷺ -)
هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها، والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث، وقد يؤخذ منه الثاني، انتهى من "الفتح" (¬٣).
وقال العيني (¬٤): أي: هذا باب في بيان كيفية الصلاة على النبي ﷺ، وقال بعضهم: هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها ومحلها، قلت: حديثا الباب يقيدان هذا الإطلاق لأنهما ينبئان عن الكيفية، والمطابقة بين الترجمة والحديث مطلوبة، ولا تجيئ المطابقة إلا بما قلنا، انتهى.
قال الحافظ (¬٥): أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: