Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 467

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. (١٨ - باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب)

(١٧ - باب قول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ﴾ الآية [آل عمران: ٧٧])

أشار المصنف بذلك كما في الحاشية (¬١) عن العيني (¬٢) تأكيد مسلك الجمهور أن لا كفارة في يمين الغموس إذ المذكور في الآيات والروايات الإثم لا غير، قوله: "على يمين صبر" في هامش النسخة المصرية بالإضافة، أي: التي تصبر، أي: يلزم بها الحالف ويحبس عليها، ومنهم من نَوَّن يمين، أي: يمينٌ مصبورةٌ على التجوز إذ المصبور في الحقيقة صاحبها، أو المراد أن الحالف هو الذي صبر نفسه وحبسها على هذه اليمين، فاليمين مصبورة، أي: مصبور عليها، انتهى.

(١٨ - باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب)

قال الحافظ (¬٣): ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة على الترتيب، وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها، ولو بضرب من التأويل، وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير شرطه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم" أخرجه أبو داود، وفي بعض طرقه عند أبي داود أيضًا: "ولا في معصية"، وللطبراني في "الأوسط" عن ابن عباس رفعه: "لا يمين في غضب" الحديث، وسنده ضعيف.

وبسط الحافظ وغيره من الشرَّاح فيما قصد المصنف بهذه الترجمة، وكذا تكلموا في مناسبة أحاديث الباب بالترجمة.

وكتب مولانا محمد حسن المكي في "التقرير" (¬٤): غرضه أن اليمين

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 467 (SanadKitab #853, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.