Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 479

  1. ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور
  2. (٣٢ - باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر)

(٣١ - باب النذر فيما لا يملك وفي معصية)

تقدم ذكر المذاهب في "باب اليمين فيما لا يملك".

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (¬١): لم يذكر في الباب ما يدلّ على الجزء الأول، وكأنه أدخل الجزء الأول في الثاني، فإن نذر المرء فيما لا يملكه هبة أو صدقة أو عتاقة يشبه نذره بمعصية في امتناعه من التمكن من إتيانه، فافهم، انتهى.

وبما وجّهه الشيخ جزم ابن المنيِّر كما في هامش "اللامع"، وفيه: قال الحافظ (¬٢): تقدم التنبيه في "باب من حلف بملة سوى الإسلام" على الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة، وهو في حديث ثابت بن الضحاك بلفظ: "وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك".

ثم بسط الحافظ عدة روايات في هذا المعنى، وحديث ثابت بن الضحاك الذي [أشار إليه الحافظ تقدم في البخاري في "باب ما ينهى من السباب واللعن" من "كتاب الأدب"، فلا يبعد عندي] أن يقال: إن الإمام البخاري أشار بالترجمة على عادته إلى هذا الحديث، انتهى من هامش "اللامع".

(٣٢ - باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر)

أي: أيامًا معينة فوافق النحر أو الفطر، أي: هل يجوز له الصيام أو البدل أو الكفارة؟ انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر لا تطوعًا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر أو وقعا معًا أو أحدهما اتفاقًا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 479 (SanadKitab #853, hlm. urut 3466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.