Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 492

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. (١ - باب قول الله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآيتين [النساء: ١١])

٨٥ - كتاب الفرائض

قال الحافظ (¬١): الفرائض جمع فريضة؛ كحديقة وحدائق، والفريضة فعيلة بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض، وهو القطع، يقال: فرضت لفلان كذا، أي: قطعت له شيئًا من المال، قاله الخطابي (¬٢). وقال الراغب (¬٣): قطع الشيء الصلب والتأثير فيه، وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] أي: مقدرًا أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم، انتهى.

وفي "الأوجز" (¬٤): الفرض لغة التقدير، وشرعًا نصيب مقدّر للوارث، وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

وقال الدردير (¬٥): ويسمى بعلم الفرائض وعلم المواريث، وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، وموضوعه التركات، وغايته إيصال كل ذي حق حقه من التركة، انتهى.

وقال القسطلاني (¬٦): قيل: إن هذا العلم ينقسم إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى، وعلم النسب، وعلم الحساب، انتهى.

(١ - باب قول الله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآيتين [النساء: ١١])

كذا في النسخ الهندية، وفي نسخ الشروح بغير لفظ "باب".

وأما الغرض من الترجمة فما في هامش "اللامع" (¬٧) من أنه أشار

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 492 (SanadKitab #853, hlm. urut 3479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.