Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 507

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. (٢٤ - باب مولى القوم من أنفسهم)

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (¬١): قوله: "باب إذا أسلم. . ." إلخ، أراد بذلك أن ينفي ولاء الموالاة، وأنت تعلم أن الروايات التي سردها إنما نفت نوعًا من الولاية خاصًا، أي: ولاية العتاقة، ولا يلزم أنه لا ولاية سوى ذلك، انتهى.

وبسط الكلام على شرح هذا الباب وتوضيح مسالك الأئمة في هذه المسألة في هامش "اللامع".

(٢٣ - باب ما يرث النساء من الولاء)

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام (¬٢): "من" بمعنى الباء، إذ الولاء لا يورث وإنما يورث به، انتهى.

قال ابن بطال (¬٣): هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جر الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن، إلا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص الذكور بولاء من أعتق آباؤهم، بل الذكور والإناث فيه سواء كالميراث، إلى آخر ما ذكر الحافظ (¬٤). وهكذا في "القسطلاني" (¬٥) ولفظه: وليس بين الفقهاء خلف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره إليهن من أعتق بولادة أو عتق، انتهى.

(٢٤ - باب مولى القوم من أنفسهم)

أي: عتيقهم في النسبة إليهم والميراث منه.

قوله: (وابن الأخت) أي: "منهم" لأنه ينسب إلى بعضهم، وهي أمه فيرثهم توريث ذوي الأرحام على القول به، انتهى من "القسطلاني" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 507 (SanadKitab #853, hlm. urut 3494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.