Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 509

  1. ٨٥ - كتاب الفرائض
  2. (٢٧ - باب ميراث العبد النصراني)

(٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)

هكذا ترجم بلفظ الحديث ثم قال: "وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث"، فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة، فمن قيّد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، وحجة الجماعة أن الميراث يستحى بالموت، فإذا انتقل عن ملك الموت (¬١) بموته لم ينتظر قسمته؛ لأنه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال، انتهى من "الفتح" (¬٢).

قلت: ولما كانت هذه المسألة الثانية متفرعة على السابق ذكرها البخاري بعده، وقال القسطلاني (¬٣): قوله: "فلا ميراث له" وذلك لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة عند الجمهور، ثم قال تحت حديث الباب: وذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب إلى أنه يرث منه لقوله ﷺ: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"، وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح، وأجابوا عن حديث "الإسلام يعلو" بأن معناه فضل الإسلام، وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح بذلك، انتهى.

وبسط الكلام على المسألتين المذكورتين في الترجمة في هامش "اللامع" (¬٤)، وفيه: لا يذهب عليك أن صاحب "مظاهر حق" الشرح الهندي "لمشكاة المصابيح" حكى مذهب الإمام مالك موافقًا لمن قال: يرث المسلم الكافر، ويوهم كلامه أنه أخذه عن النووي، وليس كذلك، فإن النووي لم يذكر فيه خلاف مالك، بل ذكر مذهبه موافقًا لمسلك الجمهور، انتهى.

(٢٧ - باب ميراث العبد النصراني)

قال القسطلاني (¬٥): ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق؛ لأن ملك العبد غير صحيح فيستحقه السيد لا بطريق الميراث،

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 509 (SanadKitab #853, hlm. urut 3496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.