Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 514

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. (٣ - باب ما جاء في ضرب شارب الخمر)

القسطلاني (¬١): أي: كتاب بيان أحكام الحدود وبيان ما يحذر من الحدود، ثم قال بعد ذكر اختلاف النسخ: ولم يذكر البخاري هنا حديثًا، انتهى.

(٢ - باب الزنا وشرب الخمر)

وهكذا في نسخة "الفتح"، وفي نسخ الشروح الباقية الثلاثة من "الكرماني" و"العيني" و"القسطلاني": "باب لا يشرب الخمر".

قال الحافظ (¬٢): "باب الزنا وشرب الخمر" أي: التحذير من تعاطيهما، انتهى.

(٣ - باب ما جاء في ضرب شارب الخمر)

اعلم أن ههنا عدة مسائل مما يتعلق بالخمر وغيرها من أنواع الأشربة، تقدم الكلام عليها في "كتاب الأشربة"، ومنها اختلافهم في مقدار حدِّ الخمر، وهو المذكور ههنا في الترجمة، وظاهر لفظ الترجمة أن المصنف على أن النبي ﷺ لم يجعل فيها حدًّا معلومًا.

قال الحافظ (¬٣): والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال: الأول: أن النبي ﷺ لم يجعل فيها حدًا معلومًا، بل كان يقتصر في ضرب الشارب بما يليق به، قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أتي النبي ﷺ بسكران، فأمرهم بضربه وتبكيته، فدلّ على أن لا حدّ فيه، بل فيه التنكيل والتبكيت، قال الحافظ: وأظن أن هذا هو رأي البخاري فإنه لم يترجم بالعدد أصلًا، ولا أخرج ههنا في العدد الصريح شيئًا، ثم ذكر الحافظ ما بقي من الأقوال الخمسة في ذلك.

قال النووي في "شرح مسلم" (¬٤): واختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر: حده أربعون، قال الشافعي:

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 514 (SanadKitab #853, hlm. urut 3501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.