Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 520

  1. ٨٦ - كتاب الحدود
  2. (١٤ - باب قول الله: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . .﴾ [المائدة: ٣٨]) إلخ

(١٣ - باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان)

كذا قيّد ما أطلقه على حديث الباب وكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا، وهو في مرسل حبيب بن أبي ثابت، وفيه: أن النبي ﷺ قال لأسامة: "لا تشفع في حد، فإن الحدود إذا انتهت إليّ فليس لها مترك"، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب"، وترجم له أبو داود: "العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان"، انتهى من "الفتح" (¬١).

(١٤ - باب قول الله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. . .﴾ [المائدة: ٣٨]) إلخ

ذكر المصنف في الباب ثلاثة مسائل الأولى: بقوله: "وفي كم تقطع" أي: مقدار السرقة الموجب للقطع، وهي خلافية شهيرة، ذكر فيه في "الأوجز" (¬٢) عن الزرقاني تبعًا للحافظ قريبًا من عشرين مذهبًا، وذكر في "البذل" (¬٣) منها أحد عشر مذهبًا، ونذكر ههنا مذاهب الأئمة الأربعة كما في "الأوجز" عن كتب فروعهم، فمذهب الإمام أحمد ما في "الروض المربع" (¬٤): ويشترط أيضًا أن يكون المسروق نصابًا، ونصاب السرقة ثلاثة دراهم خالصةً أو تخلص من مغشوشة، أو ربع دينار، أي: مثقال وإن لم يضرب، أو عرض قيمته كأحدهما، أي: ثلاثة دراهم أو ربع دينار لقوله ﵇: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار" رواه أحمد ومسلم، وكان ربع

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 520 (SanadKitab #853, hlm. urut 3507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.