Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 528

  1. ٨٦ م - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
  2. (٢١ - باب رجم المحصن)

عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج، واحتج الجمهور بأن النبي ﷺ رجم، وكذلك أئمة بعده، وثبت في "صحيح مسلم" عن عبادة أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب الرجم"، انتهى.

قوله: (من زنا بأخته فحده حد الزاني) قال الحافظ (¬١): وصله ابن أبي شيبة (¬٢) عن حفص بن غياث قال: سألت عمر: ما كان الحسن يقول فيمن تزوج ذات محرم وهو يعلم؟ قال: عليه الحد، وأخرج ابن أبي شيبة (¬٣) من طريق أبي الشعثاء التابعي المشهور فيمن أتى ذات محرم منه قال: يضرب عنقه، ووجه الدلالة من حديث علي أنه قال: "رجمتها بسنة رسول الله ﷺ"، فإنه لم يفرق بين ما إذا كان الزنا بمحرم أو بغير محرم، وأشار البخاري إلى ضعف الخبر الذي ورد في قتل من زنى بذات محرم، وهو ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" من حديث عبد الله بن المطرف مرفوعًا: "من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف"، قال ابن عبد البر: يقولون: إن الراوي غلط فيه، إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على هذا الحديث.

ثم قال الحافظ: وأشهر حديث في الباب حديث البراء: "لقيت خالي ومعه الراية فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن اضرب عنقه" أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وفي سنده اختلاف كثير، انتهى مختصرًا من "الفتح".

وقال ابن قدامة في "المغني" (¬٤): وإن تزوج ذات محرم فالنكاح باطل بالإجماع، فإن وَطِئَها فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 528 (SanadKitab #853, hlm. urut 3515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.