Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 560

  1. ٨٧ - كتاب الديات
  2. (٦ - باب من أقاد بحجر)

الترجمة هو ما ذكروه في الترجمة السابقة "باب إذا قتل بحجر"، وظاهر ألفاظ الترجمتين يؤيد ما اخترته إذ بوّب ههنا بلفظ "من أقاد" بخلاف السابقة إذ بوّب بقوله: "من قتل".

والمسألة خلافية وهي أن من قتل أحدًا بغير سيف يستوفى القصاص بمثل ما قتل، فإن قتله بعصًا أو بحجر أو بالخنق أو بالتغريق قتل بمثله، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قود إلا بالسيف، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وقال صاحب "الهداية" (¬١): ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف، وقال الشافعي: يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلًا مشروعًا فإن مات وإلا تحزّ رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة، إلى آخر ما ذكره، ومستدل الحنفية قوله ﵊: "لا قود إلا بالسيف" قال الزيلعي (¬٢): روي ذلك من حديث أبي بكرة وابن مسعود وأبي هريرة وعلي ﵃، ثم بسط الكلام على تخريجها.

قال العلامة العيني (¬٣): واحتجوا بما رواه الطحاوي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف" وأخرجه أبو داود الطيالسي، ولفظ: "لا قود إلا بحديدة"، وأجابوا عن حديث الباب بأنه نسخ بنسخ المثلة، كما فعل رسول الله ﷺ بالعرنيين، ثم أجاب العيني عما أوردوا على هذا الحديث فارجع إليه لو شئت.

وفي "الفيض" (¬٤): واعلم أن القتل بالمثقل داخل في العمد عند الجمهور، ولا عمد عندنا إلا القتل بالمحدد، فإذن هو شبه العمد، وفيه الدية دون القصاص، فالحديث عندنا محمول على السياسة، على أن الطحاوي حمله على قطع الطريق، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 560 (SanadKitab #853, hlm. urut 3547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.