Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 596

  1. ٨٨ - كتاب استتابة المعاندين والمرتدين وقتالهم. . . إلخ
  2. (٢ - باب حكم المرتد والمرتدة)

المذكورة، وقدم ذلك في رواية أبي ذر على ذكر الآثار، وللقابسي: "واستتابتهما" بالتثنية، وهو أوجه، ووجه الجمع قال في "فتح الباري": على إرادة الجنس، وتعقبه العيني. فقال: ليس بشيء بل هو على قول من يرى إطلاق الجمع على التثنية، وفي هامش النسخة المصرية: قوله: "واستتابتهم" أي: المرتد والمرتدة، وجرى في جمعهما على القول بأن أقل الجمع الاثنان، وهو مقدم في نسخة على ما قبله، وهو أنسب، انتهى.

قلت: ومسألة الباب خلافية شهيرة، وهو البحث الرابع من الأبحاث الخمسة المذكورة في الباب السابق، ففي "الأوجز" (¬١): قوله ﷺ: "من غيَّر دينه فاضربوا عنقه" يعم الرجال والنساء أم لا؟ مسألة خلافية.

قال الموفق (¬٢): لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل، ويروى ذلك عن أبي بكر وعلي وغيرهما من التابعين، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن علي وغيره من بعض التابعين أنها تسترق ولا تقتل؛ لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم، وأعطى عليًا منهم امرأة، فولدت له محمد ابن الحنفية، وكالن هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعًا، وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب، ولا تقتل، لقوله ﷺ: "لا تقتلوا امرأة"، ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي، فلا تقتل بالطارئ كالصبي، انتهى من هامش "اللامع" (¬٣).

وقال الحافظ في "الفتح" (¬٤): قال ابن المنذر: قال الجمهور: تقتل المرتدة، وقال علي: تسترق، وقال عمر بن عبد العزيز: تباع بأرض أخرى، وقال الثوري: تحبس ولا تقتل، وأسنده عن ابن عباس، وقال أبو حنيفة: تحبس الحرة ويؤمر مولى الأمة أن يجبرها، انتهى.

وقال القسطلاني (¬٥): روى أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 596 (SanadKitab #853, hlm. urut 3583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.