Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 641

  1. ٩٠ - كتاب الحيل
  2. (١٤ - باب في الهبة والشفعة)

وفي هامشه: قال الحافظ (¬١): قال المهلب: يتصور التحيل في الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلًا وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون، انتهى.

(١٤ - باب في الهبة والشفعة)

قال الحافظ (¬٢): أي: كيف تدخل الحيلة فيهما معًا ومنفردين، انتهى.

قال القسطلاني (¬٣) في شرح الترجمة: أي: ما يكره من الاحتيال "في" الرجوع عن "الهبة" والاحتيال في إسقاط "الشفعة، وقال بعض الناس" الإمام أبو حنيفة: "إن وهب" شخص "هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث" الشيء الموهوب "عنده" عند الموهوب له "سنين، واحتال" الواهب "في ذلك" بأن تواطأ مع الموهوب له أن لا يتصرف "ثم رجع الواهب فيها" أي: في الهبة "فلا زكاة على واحد منهما، فخالف" هذا القائل "الرسول" أي: ظاهر حديث الرسول "ﷺ في الهبة" المتضمن للنهي عن العود فيها، "وأسقط الزكاة" بعد أن حال عليها الحول عند الموهوب له، ووجوب زكاتها عليه عند الجمهور، وأما الرجوع فلا يكون إلا في الهبة للولد.

واحتج البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب وظاهره كما قال النووي (¬٤): تحريم الرجوع في الهبة بعد القبض، وهو محمول على هبة الأجنبي لا ما وهبه لولده.

وقال العيني (¬٥): لم يقل أبو حنيفة هذه المسألة على هذه الصورة بل قال: إن للواهب أن يرجع في هبته إذا كان الموهوب له أجنبيًا وقد سلمها له لأنه قبل التسليم يجوز مطلقًا، واستدل لجواز الرجوع بحديث ابن عباس عند الطبراني مرفوعًا: "من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها"،

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 641 (SanadKitab #853, hlm. urut 3628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.