Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 700

  1. ٩٣ - كتاب الأحكام
  2. (١٢ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه)

(١٢ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه)

أي: الذي ولّاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك، قاله الحافظ (¬١).

وفي "الفيض" (¬٢): يعني أن القضاء بالقصاص لا يختص بالحاكم الأعلى، بل يقضي به من كان تحته من الحكام أيضًا، انتهى.

ويظهر من كلام الشرَّاح أن الغرض من الترجمة الردّ على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي ولّاهم، كما في "الفتح" وغيره.

قال الحافظ (¬٣): قال ابن بطال (¬٤): اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن له فيه، وحكمه عند غيرهم حكم الوصي، له التصرف في كل شيء، ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثني، انتهى.

ونقل الطحاوي عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصار، ولا يقيمها عامل السواد ولا نحوه، ونقل ابن القاسم: لا تقام الحدود في المياه بل تجلب إلى الأمصار، ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلها إلا بالفسطاط، يعني: لكونها منزل متولي مصر، وقال أشهب: بل من فوّض له الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله، وعن الشافعي نحوه، قال ابن بطال: والحجة في الجواز حديث معاذ، فإنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبي ﷺ، انتهى من "الفتح".

قلت: وحاصل المقام أنه يجوز عندنا الحنفية لأمير البلد إقامة الحد، صرّح به صاحب "البدائع" (¬٥) إذ قال: وللإمام أن يستخلف على إقامة

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 700 (SanadKitab #853, hlm. urut 3687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.