Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 736

  1. ٩٥ - كتاب أخبار الآحاد
  2. (١ - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. . .) إلخ

وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد التواتر، أو يرى تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد ومتوسط بينهم، وفات الأستاذ ذكر من اشترط اثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة، وهو منقول عن بعض المعتزلة، ونسب إلى الحاكم، وأنه ادعى أنه شرط الشيخين، ولكنه غلط على الحاكم كما أوضحته في الكلام على علوم الحديث، انتهى.

وقال القسطلاني (¬١): والمراد بالواحد هنا حقيقة الوحدة، وعند الأصوليين ما لم يتواتر، والتقييد بالصدق لا بدّ منه، فلا يحتج بالكذوب اتفاقًا، أما من لم يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضد، انتهى.

وقال الحافظ (¬٢) في "باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرةً" كما سيأتي في "كتاب الاعتصام": قال ابن بطال: أراد الردّ على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي ﷺ وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترًا، قال: وقولهم مردود، فقد انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد، انتهى.

قال الحافظ (¬٣): قوله: "والفرائض" قال الكرماني (¬٤): ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات، انتهى مختصرًا.

وكتب الشيخ في "اللامع" (¬٥): قوله: "كتاب أخبار الآحاد" يعني: بذلك إثبات أن أخبار الآحاد بمعنى ما ليس بمتواتر مفيدة للعلم، وإن لم يبلغ حد الجزم، انتهى.

وقال صاحب "الفيض" (¬٦): دخل المصنف في بعض مسائل الأصول، فذكر إجازة خبر الواحد، وحاصله أنه يفيد القطع إذا احتفّ بالقرائن كخبر

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 736 (SanadKitab #853, hlm. urut 3723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.