Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 505

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. (١ - باب في الوضوء وما جاء. . .) إلخ

٤ - كتاب الوضوء

وفي نسخة: الطهارة، وهو الأولى، قاله العيني.

والمراد ذكر أحكامه وشرائطه ومقدماته، كذا في "الفتح" (¬١).

(١ - باب في الوضوء وما جاء. . .) إلخ

وفي نسخة: "باب الوضوء وما جاء. . ." إلخ.

قال الحافظ (¬٢): الوضوء بالضم الفعل، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما، وحكي في كل منهما الأمران، انتهى.

وأشار الإمام البخاري بقوله: "ما جاء" إلى اختلاف السلف في معنى الآية، فقال الأكثرون: التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وقال الآخرون: الأمر على عمومه إلا أنه في حق المحدث وجوب، وفي غير ندب، وقال بعضهم: كان الإيجاب أولًا ثم نسخ لحديث أحمد وأبي داود أنه ﵊ أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك، انتهى من "الفتح".

قلت: ويحتمل أنه إشارة إلى موجب الوضوء، واختلفوا فيه، قيل: الحدث موسعًا، وقيل: هو مع القيام إلى الصلاة، ورجحه جماعة من الشافعية، وقيل: القيام إلى الصلاة وغير ذلك من الأقوال، ولا يشكل عليه أنه سيأتي قريبًا في "باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين"؛ لأنه اختلاف آخر كما سيأتي، ويحتمل أنه إشارة إلى اختلاف مبدء الوضوء، فقيل: فرض بالمدينة؛ لأن آية الوضوء مدنية، وقيل: فرض بمكة،

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 505 (SanadKitab #853, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.