Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 582

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. (٦٤ - باب غسل المني وفركه. . .) إلخ

(٦٣ - باب غسل الدم)

سكت الشرَّاح عن غرض المؤلف، ولا يبعد عندي أن يكون غرضه التنبيه على أنه لا بد للدم من غسله، فهو متعين فيه وإن كان الوارد فيه أيضًا ألفاظ النضح والرش وغيرهما، فلعل المصنف ذكره فيما بين روايتي النضح والفرك تنبيهًا على أنهما لا يكفينا فيه، والأوجه أن تكون الترجمة شارحة لحديث النضح الوارد فيه.

وكتب الشيخ في "اللامع" (¬١): يعني بذلك: أنهم وإن اختلفوا في نقض الوضوء بخروجه إلا أنهم متفقون على نجاسته، ثم الرواية الأولى لغسل الثوب، والثانية لغسل البدن، انتهى.

وفي هامشه: وهو كذلك، إلا أنه اختلفوا في مقدار ما يعفى من الدم وبسط فيه اختلافهم في ذلك، وفيه أيضًا: لا يذهب عليك أن الإمام البخاري ترجم بمعنى ذلك ثلاثة أبواب: الأول هذا، والثاني سيأتي في "كتاب الحيض" من "باب غسل دم الحيض"، والثالث ما فيه أيضًا "باب غسل المحيض"، فلا بد من تفريق الأغراض في الثلاثة، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

(٦٤ - باب غسل المني وفركه. . .) إلخ

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (¬٢): أما الجزء الأول من أجزاء الترجمة فثابت من لفظ الروايتين معًا، وأما الثالث فبلفظ الجنابة، وهو مطلق يعم جنابة الرجل والمرأة، وأما الثاني منها فثابت قياسًا؛ لأن الصلاة لما جازت في الثوب الباقي فيه أثر المني تجوز أيضًا في الثوب الذي فرك منه المني ولم يغسل، وذلك لحصول المقصود فيهما، وهو تقليل النجاسة، فإن المني لما فيه من كثرة الابتلاء لم يعزم إزالته بالكلية، بل عفي قليله وإن

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 582 (SanadKitab #853, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.