Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 586

  1. ٤ - كتاب الوضوء
  2. (٦٧ - باب ما يقع من النجاسة في السمن والماء)

لفظ الثوري في "جامعه": "على مكان فيه سرقين"، وأوضح منه في الدلالة لفظ البخاري: و"السرقين والبرية إلى جنبه"، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

قوله: (في مرابض الغنم)، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (¬١): هذا لا يقوم حجة أيضًا، فإن المدعى يثبت لو أثبتوا أنه كان يصلي فيها على غير شيء، مع أنا نقول: إن الأرض تطهر باليبس والجفاف، ولا يقبل العقل أن يكون النبي ﷺ يصلي عليها وهي مبلولة بأبوالها، مع أن الذي أثبتم من الرشاش أسرع ما يكون جفافًا، ومثل هذا الجواب جار في الرواية الأولى أيضًا، انتهى.

قلت: لم يتعرض الشيخ لقصة العرنيين؛ لأنه أشبع الكلام عليه في "الكوكب" (¬٢) في "باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه"، وهذا الحديث مختصر سيأتي مفصلًا في "باب القسامة" إن شاء الله تعالى.

(٦٧ - باب ما يقع من النجاسة في السمن والماء)

كتب الشيخ في "اللامع": ظاهر كلامه أنه ذاهب إلى ما ذهب إليه مالك من أن الماء لا ينجسه اختلاط نجس ما لم يغير أحد أوصافه قل الماء أو كثر، ودلالة كلام الزهري على هذا المعنى ظاهرة، فأما كلام حماد فمعناه: أن الريشة لما لم يكن في وقوعها بالماء تغيير له، لم ينجس الماء، وكذلك كلام الزهري في العاج معناه: أنه لو كان مطلق الاختلاط منجسًا من دون اعتبار الغلبة لكان الدهن يتنجس بملاقاته العاج، والعلماء لا يبالون بذلك، فعلم أن النجاسة متوقفة على غلبة أحد أوصاف النجاسة.

والجواب: أما عن كلام الزهري الأول فإنه في الماء الكثير لا مطلقًا، وأما من كلام حماد فإن الريشة ليست بنجسة إذا يبس ما عليها، وكذا

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 586 (SanadKitab #853, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.