Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 619

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. (١٨ - باب نفض اليدين من غسل الجنابة)

لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي، انتهى.

وقال ابن العربي (¬١): يجب الوضوء إذا مس فرجه في الغسل، انتهى.

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أن في غسل الجسد يكون إمرار اليد على الفرج عادةً، فأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أنه لا ينقض الوضوء.

(١٧ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (¬٢): لعل المراد بذلك إثبات أن التيمم للخروج من المسجد وإن كان أدبًا كما هو المشهور بين أصحابنا لكنه غير واجب، وذلك لأنه ﷺ لم يتيمم لخروجه من المسجد، وأما إن كان قصده الرد على من ذهب إلى ذلك من الحنفي فغير صحيح، وذلك لأن النبي ﷺ وعليًّا ﵁ جاز لهما الخروج والمرور والدخول في المسجد جنبًا، فكيف يقاس عليه غيره ممن ليس بمنزلة هذين، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (¬٣): إشارة إلى رد من أوجب ذلك كما نقل عن الثوري وإسحاق، وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم: يتيمم قبل أن يخرج، انتهى.

قلت: وهذه مسألة كينونة الجنب في المسجد، وأما دخول الجنب في المسجد للعبور وغيره فمسألة أخرى خلافية بسطت في "اللامع".

(١٨ - باب نفض اليدين من غسل الجنابة)

الظاهر عندي أن المصنف أشار بذلك إلى رد ما روي من المنع عن ذلك.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 619 (SanadKitab #853, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.