Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 629

  1. ٥ - كتاب الغسل
  2. (٢٩ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة)

يعني الأليق بشأن البخاري أن لا يخالف الإجماع، ومعنى قوله: "أحوط"، يعني: إيجاب الغسل فيه للاحتياط كما أوجبوا الوضوء في النوم للاحتياط.

وقال الحافظ بعد ما حكى قول ابن العربي المذكور (¬١): وهذا هو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة، انتهى.

وتعقب عليه العيني (¬٢): وتعقب هذا العبد الفقير على كلام العيني كما بسط في هامش "اللامع"، انتهى مختصرًا وملخصًا من هامش "اللامع".

(٢٩ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة)

هذا الباب عند العبد الفقير غير ما سبق من "باب المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة"، فإن المذكور في الباب السابق عند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربه تعالى حكم مني المرأة كما سبق التنبيه عليه في الباب السابق.

ومقصود هذا الباب بيان رطوبة الفرج كما يدل عليه الحديث الوارد في هذا الباب، فإنه صريح في من جامع ولم ينزل، قال الموفق (¬٣): في رطوبة الفرج احتمالان: النجس، والطهر، إلى آخر ما بسطه.

وفي "الدر المختار" (¬٤) من فروع الحنفية في آخر باب الاستنجاء: رطوبة الفرج طاهرة خلافًا لهما، وفيه أيضًا: في باب الأنجاس: وفي "المجتبى": أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس، انتهى. أي: برطوبة الفرج.

قال ابن عابدين: أي: الداخل بدليل قوله: "أولج"، وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقًا، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 629 (SanadKitab #853, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.