Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 691

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. (١١ - باب الصلاة بغير رداء)

(١٠ - باب ما يستر من العورة)

كتب الشيخ في "اللامع" (¬١): قوله: ما يستر معروف أو مجهول، وعلى الأول فالمفعول محذوف، أو كلمة "من" زائدة، انتهى.

وفي هامشه: اختلفوا في حد العورة، فقال أهل الظاهر: لا عورة من الرجل إلا القبل والدبر، وقال الشافعي ومالك وأحمد: حدها ما بين السرة والركبة، وقال أبو حنيفة: الركبة أيضًا عورة، انتهى مختصرًا.

قال الحافظ (¬٢): قوله: (باب ما يستر من العورة) أي: خارج الصلاة، والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له، انتهى.

قلت: ولذا ذكر في هذا الباب أحاديث ستر الفرج فقط، وذكر فيما سيأتي الاختلاف في الفخذين، ولما رجح فيهما عدم العورة فالركبة أولى أن لا تكون عورة.

(١١ - باب الصلاة بغير رداء)

لا يبعد عندي في غرض الترجمة أن ظاهر قوله ﵊: "أو كلكم يجد ثوبين"، وقوله عمر رضي الله ﵎ عنه: "إذا وسع الله فأوسعوا" أن لا تجوز الصلاة في ثوب واحد للقادر على الثوبين، فدفعه بحديث الباب بأنه ﵁ صلى في ثوب واحد مع وجدان الرداء.

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (¬٣): قوله: باب الصلاة بغير رداء أي: هو جائز، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 691 (SanadKitab #853, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.