قلت: والأمور التي وافق عمر رضي الله تعالى عنه فيها ربه ﵎، قد وصلها بعضهم إلى أكثر من عشرين ذكرها صاحب الجمل والسيوطي في "تاريخ الخلفاء" كذا في هامش "الكوكب".
قلت: وللسيوطي رسالة مستقلة سماها "قطف الثمر في موافقات عمر ﵁" في كتاب الحاوي.
(٣٣ - باب حك البزاق)
كتب الشيخ في "اللامع" (¬١): لما كان فيه من الكراهة الطبعية ما يوهم أن ذلك لا يجوز رد عليه بإثباته عن النبي ﷺ، انتهى.
وفي هامشه: شرع الإمام البخاري من ههنا أبواب المساجد.
قال العيني (¬٢): من ههنا إلى قوله: "باب سترة الإمام" خمسة وخمسون بابًا كلها فيما يتعلق بأحكام المساجد، فلا يحتاج إلى ذكر وجه المناسبة بينها على الخصوص، انتهى.
وفي "تراجم شيخ المشايخ" (¬٣) من ههنا شرع المؤلف في بيان أحكام المساجد وما يتعلق بها خصائل استقبال القبلة وأحكامها، انتهى.
واختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة والمغايرة بينها وبين الترجمة الآتية.
قال الحافظ (¬٤): قوله: باليد، أي: سواء كان بآلة أم لا؟ ونازع الإسماعيلي في ذلك فقال: أي: تولى ذلك بنفسه لا أنه بأشر بيده النخامة، انتهى.
قلت: والأوجه عندي أن الإمام البخاري نبَّه بالترجمتين على الفرق