Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 773

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. (٩١ - باب قدر كم ينبغي. . .) إلخ

الشافعي كما في "المغني" (¬١).

وثمرة الخلاف تظهر في المرور أمام الصف الأول، فعلى الأول يحرم؛ لأنه مرور بينه وبين سترته، وعلى الثاني يجوز؛ لأن الإمام حائل بينه وبين سترته، كذا قال الدردير، انتهى.

وفي "الفتاوى الرشيدية": يستثنى منه الصلاة في المقابر؛ فإن فيها لا بدّ من السترة لكل واحد من الإمام والمأموم، انتهى معربًا.

قوله: (بمنى إلى غير جدار) أي: إلى غير سترة أو إلى سترة غير جدار قولان كما سبق في كلام شيخ المشايخ، وبوَّب البيهقي عليه: "الصلاة إلى غير السترة" خلافًا لما أثبته المؤلف.

قال الحافظ (¬٢): ووقع عند مسلم: "بعرفة".

قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد المخرج، فالحق أنه شاذ، انتهى.

ولا يخفى عليك أن الترجمة لفظ حديث للطبراني كما تقدم في الأصول.

(٩١ - باب قدر كم ينبغي. . .) إلخ

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (¬٣): غرضه من إثبات ذلك أن لا يتجاوز المصلي عن هذا القدر لئلا يفضي إلى تضييق الطريق على الناس، والموضع الذي يكون من القدم إلى موضع الجبهة، وثبت أنه كان بين موضع قيامه ﷺ وبين الجدار ثلاثة أذرع، فإذا كان كذلك فتقريبًا يبقى بين مصلاه، أي: موضع سجوده وبين الجدار ممر الشاة، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (¬٤): الظاهر أن المصلي على زنة الفاعل،

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 773 (SanadKitab #853, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.