Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 816

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. (٣٣ - باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. . .) إلخ

بالترجمتين إلى أن روايات التحري في الصبح محمولة عنده على الإطلاق كما أن إطلاق الروايات في العصر عنده مقيد بالتحري، فتكون الترجمة شارحة كما هو أصل مطرد للبخاري، فتأمل، فإن خاطري أبو عذره، فإن كان صوابًا فمن الله، هان كان خطأ فمني ومن الشيطان، والإمام البخاري منه بريء، انتهى من هامش "اللامع".

(٣٢ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (¬١): وكأن هؤلاء لم يبلغهم رواية النهي عن الصلاة عند الاستواء، انتهى.

قال العيني (¬٢): غرض البخاري بهذا الباب ردّ قول من منع الصلاة عند الاستواء، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (¬٣): به قال مالك مطلقًا، والشافعي في يوم الجمعة، انتهى.

وكذا حكى الحافظ عن مالك أنه لم يكره مع أنه روى حديث الصنابحي؛ لأنه لعله رأى عمل أهل المدينة على الإباحة عند الاستواء، انتهى.

(٣٣ - باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٤): قال الزين بن المنيِّر: وأشار به إلى إدخال ما له سبب من النوافل، انتهى.

وأنكره العيني (¬٥) وقال: بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت وسجدة التلاوة، والنهي الوارد في هذا الباب

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 816 (SanadKitab #853, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.