Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 818

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. (٣٤ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم)

الرابع: أن هاتين الركعتين من خصوصياته ﷺ فلا يقاس عليه غيره.

الخامس: الجواب عما ورد من الآثار في جواز النفل بعد العصر.

السادس: أن هاتين الركعتين الواردتين في الباب اختلفت الروايات في إثباتهما ونفيهما.

وبسط الكلام على هذه المباحث في هامش "اللامع" (¬١).

(٣٤ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم)

أشكل على الترجمة بوجهين:

الأول: أن المطابقة لقول بريدة لا للحديث.

والثاني: أن في الحديث تبكير العصر لا مطلق الصلاة، والترجمة مطلقة.

والجواب: أن القرينة دلَّت على أن قول بريدة: "بكروا بالصلاة" كان في وقت دخول العصر في يوم غيم، فأمر بالتبكير حتى لا يفوتهم بخروج الوقت، ويفهم بإشارته أن بقية الصلوات كذلك، انتهى من "العيني" (¬٢) مختصرًا.

وسلك السندي (¬٣) مسلكًا آخر إذ قال: لعله أراد بالصلاة، أي: في الترجمة العصر فقط، وقد استدل على ذلك بالحديث المرفوع بالنظر إلى استنباط الصحابي وفهمه؛ فإن بريدة قد أسند قوله: "بكروا" إلى الحديث المرفوع، واستدل به عليه فليست هذه الترجمة مبنية على قول بريدة كما زعمه الإسماعيلي، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (¬٤): قوله: "بكروا بالصلاة" إن كان المراد بالصلاة صلاة العصر فالمطابقة بالترجمة ثابتة بنوع مقايسة، وعموم الحكم

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 818 (SanadKitab #853, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.