Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 925

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. (١٤٣ - باب كيف يعتمد على الأرض)

والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج حديث الباب بلفظ "ولا يفترش" بدل ينبسط، انتهى.

(١٤٢ - باب من استوى قاعدًا. . .) إلخ

في "تراجم شيخ المشايخ" (¬١): المقصود من الباب إصالة إثبات جلسة الاستراحة، وهي التي تكون في الوتر، أي: ما بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة، انتهى.

وفي هامش "اللامع": واختلفوا في النهوض في الفرد هل يقوم على صدور قدميه أو يجلس أولًا ثم يقوم، وإلى الثاني مال الإمام البخاري، وفي "البذل" (¬٢): قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وبه قال أحمد والمعروف عنه روايتان كما في "المغني" (¬٣): قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، أي: لا يجلس، انتهى.

قال العيني (¬٤): في حديث الباب دليل لمذهب الشافعية على ندبية جلسة الاستراحة، انتهى.

وقال الطحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، انتهى.

(١٤٣ - باب كيف يعتمد على الأرض)

وهذا السادس من الأبواب المبدوءة بلفظ "كيف".

وكتب الشيخ في "اللامع" (¬٥) تحت قوله: "وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية. . ." إلخ: هذا بيان لكيفية الاعتماد، وأنه بعد رفع الرأس من السجدة

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 925 (SanadKitab #853, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.