Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 6

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. (١ - باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة. . .﴾ الآية [الجمعة: ٩])

مشروعًا، وهذا لا مراء فيه، ولذا ذكر السيوطي الشافعي في "الإتقان" (¬١) هذه السورة في أمثلة ما تأخر النزول عن الحكم، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (¬٢).

(١ - باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ. . .﴾ الآية [الجمعة: ٩])

تقدم في كلام الحافظ أن فرضيتها بالمدينة.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (¬٣): أثبت فرضية الجمعة بالآية بطريق الإيماء، انتهى.

وفي "الفيض" (¬٤): اعلم أن الجمعة فرضت بمكة، ولم يتمكن النبي ﷺ من إقامتها فيها حتى ورد المدينة، فنزل في قباء أربعة عشر يومًا ولم يُقم الجمعة، وأول جمعة أقامها في بني سالم محلة من المدينة، ونقل الحافظ في "التلخيص" (¬٥): أن الجمعة فرضت بمكة، انتهى.

قوله: (﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩])، كتب الشيخ في "اللامع" (¬٦): أراد بالسعي المشي والعمل، لا معناه العرفي، والمراد بالذكر أعم من الصلاة والخطبة، أو الخطبة، فثبوت الصلاة بدلالة النص لكونها أهم، انتهى.

وفي "تقرير المكي": السعي، بمعنى الفور، بمعنى: الذهاب والعمل، والعدو إلى الصلاة منهي عنه بالأخبار الصحيحة، فلذا فسره بالإمضاء والذهاب لئلا يتوهم معنى العدو عنه، انتهى.

قال السندي (¬٧): استدل على الوجوب تارة بأن شرع الأذان للفرائض،

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 6 (SanadKitab #853, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.