Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 98

  1. (١٣) الصلاة على الجنازة

فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم (١)

٦٢ - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: " أن طلحة دعا رسول الله ﷺ إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله ﷺ فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله ﷺ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم ".

أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٥) وعنه البيهقي (٤/ ٣٠: ٣١) وقال الحاكم: " " هذا صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز " ووافقه الذهبي.

وأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية.

ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا.

والحديث قال الهيثمي في " المجمع " (٣/ ٣٤):، " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجال الصحيح ".

وله شاهد من حديث أنس بمعناه.

أخرجه الامام أحمد (٢/ ٢١٧).

٦٣ - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله ﷺ:

" مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه ".

وفي حديث آخر: " غفر له ".

أخرجه مسلم (٣/ ٥٣) والنسائي (١/ ٢٨١، ٢٨٢) والترمذي وصححه (٢/ ١٤٣، ١٤٤) والبيهقي (٤/ ٣٠) والطيالسي (١٥٢٦) وأحمد (٦/ ٣٢، ٤٠، ٩٧، ٢٣١) من حديث عائشة باللفظ الأول.

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ج 1، ص 98 (SanadKitab #854, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.