" ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب (وفي لفظ: إلا غفر له) ".
قال: (يعني مرثد بن عبد الله اليزني): " فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث ".
أخرجه أبو داود (٢/ ٦٣) والسياق له " والترمذي (٢/ ١٤٣) وابن ماجه (١/ ٤٥٤) والحاكم (١/ ٣٦٢، ٣٦٣) والبيهقي (٤/ ٣٠) وأحمد (٤/ ٧٩) واللفظ الاخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي! وقال الترمذي وتبعه النووي في " المجموع " (٥/ ٢١٢): " حديث حسن " وأقره إلحافظ في " الفتح " (٣/ ١٤٥)، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن.
فلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح!؟
٦٥ - وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله (٣٣)، وفيه: " فتقدم رسول الله ﷺ وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم ".
٦٦ - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال: " إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي.
فرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول: - تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك " (وسعيد أمير على المدينة يومئذ) (١) وكان بينهم شئ ".