Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 116

  1. (١٣) الصلاة على الجنازة

أخرجه الترمذي (٢/ ١٦٥) والدارقطني (١٩٢) والبيهقي (٢٨٤).

وأبو الشيخ في " طبقات الاصبهانيين " (ص ٢٦٢) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو

الثاني: عن عبد الله بن عباس " أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود ".

أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في " الجوهر النقي " (٤/ ٤٤)! ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة ".

وفي المجموع " للنووي (٥/ ٢٣٢): " قال ابن المنذري في كتابه " الاشراف والاجماع ": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها " (١).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ج 1، ص 116 (SanadKitab #854, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.