أخرجه الشافعي في " الام (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩) وابن الجارود (٢٦٥) عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره: " حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة ".
قال الشافعي ﵀: " وأصحاب النبي ﷺ لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله ﷺ إن شاء الله تعالى ".
وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي إلا أنه قال: " أخبرني رجال من أصحاب النبي ﷺ ".
والباقي نحوه، وفيه الزيادتان.
وزاد في إسناده الثاني " حبيب بن مسلمة " كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليه آنفا (٧٤).
ثم زاد الحاكم: " قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه " وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة " ثم يصلى على النبي ﷺ إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها، لانه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / ١٢٩) والشوكاني (٣/ ٥٣).
وأما صيغة الصلاة على النبي ﷺ في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الاحاديث الصحيحة، (١) فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة (٢).