Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 130

  1. (١٣) الصلاة على الجنازة

" ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة ".

وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي (٤/ ٤٣) عن ابن عباس أنه:

" كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية ".

وإسناده حسن.

ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:

" كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه ".

وإسناده صحيح. (١)

٨٦ - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال:

" ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ".

أخرجه مسلم (٢/ ٢٠٨) وأبو عوانة في صحيحه (١/ ٣٦٨) وأبو داود (٢/ ٦٦)

والنسائي (١/ ٢٨٣) والترمذي (٢/ ١٤٤) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٦٣) والبيهقي (٤/ ٣٢) والطيالسي (رقم ١٠٠١) وأحمد (٥/ ١٥٢) من طريق علي بن رباح عنه.

وزاد البيهقي:

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ج 1، ص 130 (SanadKitab #854, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.