Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 144

  1. (١٤) الدفن وتوابعه

رسول الله ﷺ على حفيرة القبر، فجعل يوصي (وفي رواية: يوميء إلى) الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين، لرب عذق له في الجنة " (١).

أخرجه أبو داود (٢/ ٨٣) والبيهقي (٣/ ٤١٤)، والرواية الأخرى له وأحمد (٥/ ٤٠٨) والسياق له، وإسناده صحيح كما قال النووي في " المجموع " (٥/ ٢٨٦) والحافظ في " التلخيص " (٥/ ٢٠١).

٩٤ - ويجوز في القبر اللحد (٢) والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي ﷺ، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن أنس بن مالك قال:

" لما توفي النبي ﷺ كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي ﷺ ".

أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٢) والطحاوي (٤/ ٤٥) وأحمد (٣/ ٩٩).

قلت: وسنده حسن كما قال الحافظ في " التلخيص " (٥/ ٢٠٤).

وله شاهدان:

الأول: عن ابن عباس.

أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٩٨) وأحمد ٣٩، ٣٣٥٨) وابن سعد (٢/ ٢ / ٧٢) والبيهقي (٣/ ٤٠٧) والاخر: عن عائشة " رواه ابن ماجه وابن سعد، وإسناده كل منهما ضعيف كما قال الحافظ.

لكن للاول منهما طريق أخرى بلفظ:

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ج 1، ص 144 (SanadKitab #854, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.