Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 179

  1. (١٥) التعزية
  2. زيارة القبور

والزيادة الأولى والثانية له، ولابي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة.

قال النووي ﵀ في (المجموع) (٥/ ٣١٠): والهجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الاسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط ﷺ بقوله: (ولا تقولوا هجرا).

قلت: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسوال الله بحقه.

لهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها.

وقد قال الصنعاني في (سبل السلام) (٢/ ١٦٢) عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: (الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمه فيها، وأنها للاعتبار - ... ، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا).

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: (إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة.

[ولا تقولوا ما يسخط الرب]).

أخرجه أحمد (٣/ ٣٨، ٦٣، ٦٦) والحاكم (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥) وعنه البيهقي (٤/ ٧٧) ثم قال: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

ورواه البزار أيضا والزيادة له كما في (مجمع الهيثمي) (٣/ ٥٨) وقال: (وإسناده رجاله رجال الصحيح).

قلت: وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى، وإسنادها لا بأس به في المتابعات، ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار.

أخرجه الطبراني في (المعجم الصغير) (ص ١٨٣) ورجاله موثقون.

الثالث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ج 1، ص 179 (SanadKitab #854, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.