Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 64

  1. (١١) تكفين الميت

وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.

الرابع: تبخيرة ثلاثا، لقوله ﷺ: " إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ".

أخرجه أحمد (٣/ ٣٣١) وابن أبي شيبة (٤/ ٩٢) وابن حبان في " صحيحه " (٧٥٢ - موارد) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٥) قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه الووي أيضا في " المجموع " (٥/ ١٩٦).

وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته الناقة " ... ولا تطيبوه ... ".

وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة (١٧) فقرة (د) (ص ٥٢ - ٥٣).

٤٢ - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به، قال رسول الله ﷺ: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " (١).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ج 1، ص 64 (SanadKitab #854, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.