Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 79

  1. (١٣) الصلاة على الجنازة

(١٣) الصلاة على الجنازة

٥٧ - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره ﷺ بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:

" أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: " صلوا على صاحبكم "، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله "، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! ".

أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ١٤) وأبو داود (١/ ٤٢٥) والنسائي (١/ ٢٧٨) وابن ماجه (٢/ ١٩٧) وأحمد (٤/ ١١٤ - ٥/ ١٩٢) بإسناد صحيح، وقال الحاكم: "صحيح على شرطهما"، وفيه نظر بينته في " التعليقات الجياد على زاد المعاد ".

وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية ص ٨٢ وعن أبي هريرة فيها، ص ٨٤

٥٨ - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:

الأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي ﷺ لم يصل على ابنه ابراهيم ﵇، قالت عائشة ﵂:

" مات ابراهيم بن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله ﷺ ".

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ج 1، ص 79 (SanadKitab #854, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.