Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushrahah fi Ahkamil Mushafahah · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 71

  1. المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية
  2. المطلب الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية

حائل، ولم يُذْعِن لطلب أسماء بالمبايعة دون حائل، موضحاً صحّة ما فعَله.

كما نقل الحافظ ابن حجر: أنّ أبا داود روى في "المراسيل"١ عن الشعبي: "أنّ النبي ﷺ حين بايع النساء أتى ببُرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح النساء"، ونحو ذلك عن عبد الرازق من طريق إبراهيم النخعي مرسلاً، وكذا عن سعيد بن منصور من طريق قيس بن أبي حازم. وأخرج يحيى بن سلام في "تفسيره" عن الشعبي: "أنهنّ كنّ يأخذْن بيده عند المبايعة من فوق ثوب"٢.

ودُفِع هذا: بأنّ حديث أسماء بنت يزيد عند الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب، وقد قال فيه الحافظ: "صدوق، كثير الإرسال والأوهام"٣؛ فلعلّ هذا الحديث مما أوهم عليه فيه، فضلاً عن أنّ الحديث ليس فيه ما يدل على أنّ المصافحة وقعت

Rujukan halaman ini: المصارحة في أحكام المصافحة، ص 71 (SanadKitab #8553, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.