Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushrahah fi Ahkamil Mushafahah · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 73

  1. المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية
  2. المطلب الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية

امتناع النبي ﷺ عن مصافحة النساء في البيْعة يُعَدّ واقعةَ عيْن لا تتناول غيرَها؛ ولهذا فقوله ﷺ: "لا أُصافح النساء" لا يُعَدّ على إطلاقة, لأنه قاله في خصوص البيعة"١.

ودُفِع هذا: بأنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كما تقرّر لدى علماء الأصول. وفي هذا يقول الشيخ محمد الحامد في كتابه: "حكم مصافحة المرأة"، جواباً عن هذا الوجه في المناقشة: "هذا زعْم ساقط لما تقرّر لدى العلماء أنه لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاماً، وهو هنا كذلك؛ فتَحرم مصافحتُهنّ مطلقاً؛ بل إن دلالة الحديث على تحريمها دلالة أوّليّة إذ قد امتنع عنها ﷺ حال المبايعة، مع أنّ الأصل فيها أن تكون معاقدة بالأيدي ومصافحة بها، فلَأَنْ تكون ممنوعةً في غير هذا الموطن أوْلى وأجْدر. والأحاديث التي رويناها في تحريم المسّ تُصحِّح الفهم وتورثة السلامة، وتنأى بالمرء عن هذا المنزلق الخطِر؛ فإن المرأة مشتهاة خِلْقة، واللّمْس مثيرُ شهوة الوِقاع، وهي أعصى الشهوات للدين والعقل؛ فكل سبب يدعو إليها في غير حلّ ممنوع في الإسلام

Rujukan halaman ini: المصارحة في أحكام المصافحة، ص 73 (SanadKitab #8553, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.