Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushrahah fi Ahkamil Mushafahah · Pengarang: عبد الناصر بن خضر ميلاد

Baca halaman 77

  1. المبحث الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية
  2. المطلب الثاني: مصافحة المرأة الأجنبية

وهذا القسم لا يدلّ في حقِّنا لا على تحريم ولا على كراهية.

القسم الثاني: الترْك الذي قام الدليل على اختصاصه به، وهو ترْكه ﷺ لما حُرِّم عليه خاصّة، كترْكه أكْلَ الصّدَقة، وقد قال في هذا فيما رواه أبو هريرة ﵁: "إنّا لا تَحِلّ لنا الصّدَقة" ١.

وهذا القسم لا يدل أيضاً في حقِّنا لا على تحريم ولا على كراهة، وإن كان البعض يرى أنه يُقتدَى به ﷺ في الأفعال التي اختصّ بها على سبيل الاستحباب.

القسم الثالث: الترْك بياناً أو امتثالاً لمجمَل معلوم الحُكم عامٍّ لنا وله؛ فيُستفاد حُكْم التّرك من الدليل المبيّن والممثّل. ومثال ذلك: تركه للإحلال من العمرة مع صحابته، وقال فيما روته عنه أم المؤمنين حفصة ﵂: "إني لبّدْتُ رأسي، وقلَّدتُ هدْيِي، فلا أحلّ حتّى أنْحَر". ٢ فقد امتثل ﷺ للنّهْي الوارد في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ ٣. وهو ترْك التّمتّع لأنه كان قد ساق الهدْي؛ وبهذا تبيّن حُكم مَن ساق الهدْي، وهو تحريم الحلق لظاهر النهي الوارد في الآية.

Rujukan halaman ini: المصارحة في أحكام المصافحة، ص 77 (SanadKitab #8553, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.