ونعني بمحل الاتفاق - هنا - أحوال المطلق والمقيد التي اتفق الأصوليون على حكمها، أو كان الخلاف نادراً فدخل تحت هذا المطلق من أحوال المطلق السابقة ما اتفق العلماء فيه على الحمل، وما اتفقوا فيه على عدم الحمل، وما كان الخلاف فيه قليلاً أو نادراً.
وبناء على ذلك فإن هذا المطلب يتضمن الصور والحالات التالية:
أ - إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم:
ويدخل تحتها الأحوال التالية:
الحال الأولى: إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب.
ومثال هذه الحال: مما يجري به الاستدلال: صيام شهرين عن كفارة الفطر في رمضان لمن عجز عن إعتاق رقبة، فقد روي عن أبي هريرة١ ﵁ أن النبي ﷺ قال في رجل وقع على أهله