Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 236

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  3. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  4. المطلب الأول: في محل الإتفاق

الأولى الأمر بقطع اليد، وفي الآية الثانية الأمر بغسلها، كما أن السبب فيهما مختلف أيضاً؛ لأنه في الآية الأولى السرقة، وفي الثانية إرادة أداء الصلاة أو القيام لها.

ففي هذه الحال وأمثالها - اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده١، وفي ذلك يقول الغزالي: "إن تباعدت الحادثتان من كل وجه فهو ممنوع بالإجماع"٢.

ويقول الآمدي: "لا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر) ٣.

وقد استدل على عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال بأدلة منها:

أولاً:

عدم المنافاة بين المطلق والمقيد، والحمل إنما يكون لدفع المنافاة بينهما، فإذا كانت المنافاة معدومةً كما هنا يبقى المطلق على إطلاقه والمقيَّد على تقييده؛ لأن الأصل في الأدلة أن تكون مستقلةً بذاتها وغير

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 236 (SanadKitab #8556, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.