وأما السبب: فهو متحد فيهما، لأنه في الآيتين القيام إلى الصلاة أو إرادتها، وفي مثل هذه الحال وأمثالها اتفق العلماء دون خلاف يعتد به على أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا قيده دليل آخر، ويبقى المقيد على تقييده ما لم يرد دليل غير المطلق يدل على عدم اعتبار القيد الذي وجد معه وإلغائه١، وممن نقل هذا الاتفاق من المحققين الآمدي٢، وابن الحاجب٣، وعلاء الدين المرداوي٤،
Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي
Baca halaman 240
Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 240 (SanadKitab #8556, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.