Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 261

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  3. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  4. المطلب الثاني: في محل الإختلاف

وقالوا أيضاً:

إن الحكم في هذه المسألة مما لا يعرف بالقياس بالإجماع، لأنه يرجع إلى إثبات قدر الكفارة، ذلك أن زيادة التقييد بالإيمان في حكم القدر؛ فلا يجوز إثباته بالقياس كما لا يجوز إثبات القدر به١.

والجواب عن ذلك يتم من وجهين:

الأول: إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي٢ جواز جريان القياس في الكفارات والمقدرات إذا علم علة

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 261 (SanadKitab #8556, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.