Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 266

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  3. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  4. المطلب الثاني: في محل الإختلاف

وقالوا ثالثاً: إن إثبات القيد في اللفظ المطلق بالقياس زيادة على النص يلزم منها رفع ما اقتضاه المطلق، وهو في مسألتنا إجزاء المؤمنة والكافرة، فيكون نسخاً، ونسخ ما هو ثابت بطريق قطعي لا يجوز بالقياس١ وسيأتي الجواب عن ذلك في مسألة الزيادة على النص.

ومن اعتراضاتهم أيضاً:

أن قياس كفارة الظهار وكفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ قياس مع الفارق، ووجه الفرق أن حكم القتل الخطأ وجوب التحرير والصوم على الترتيب مقتصراً عليهما، وحكم الظهار وجوب التحرير والصوم والإطعام، وهذا فيه مفارقة لحكم القتل الخطأ؛ لأنه لا مدخل للإطعام في كفارة القتل، وكذلك حكم اليمين وجوب البر، ثم الكفارة بأحد الأشياء الثلاثة، ثم صوم ثلاثة أيام وهو مفارق لحكم القتل أيضاً، ففي كل من كفارة الظهار واليمين ضرب من التيسير وليس هذا النوع من التيسير موجوداً في القتل، فلا يقاس ما فيه تخفيف على ما فيه تغليظ٢.

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 266 (SanadKitab #8556, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.