Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 287

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد
  3. المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها
  4. المطلب الثاني: في محل الإختلاف

وورد في رواية أخرى عن ابن عمر ﵄: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال: فعدل الناس بها إلى نصف صاع من بر على الصغير والكبير".

فالنص الأول والثاني وردا متحدين في الواقعة، وهي صدقة الفطر واتحد فيهما الحكم وهو وجوب صدقة الفطر، لكن سبب الحكم وهو من يمونه المزكي ورد في النص الأول مقيداً بكونه من المسلمين أي: أنه جعل سبب الوجوب رأساً يمونه المسلم، وله عليه ولاية بشرط كونه من المسلمين، بينما النص الثاني جعل السبب في وجوب الزكاة رأساً يمونه المزكي مطلقاً.

ولا خلاف بين العلماء في أن صدقة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعن من يلي أمره من المسلمين.

لكن الخلاف جار فيما لو وجد كافر تلزم المسلم مؤنته كرقيقه

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 287 (SanadKitab #8556, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.