الثلثين، ولكن الجمهور قالوا: إن البنتين يرثان الثلثين، بمنطوق الحديث، وبأدلة أخرى١، ومفهوم المخالفة لا يقوى على معارضة منطوق الحديث لما سبق أن من شرط حجيته أن لا يعارضه منطوق، وهنا قد عارضه المنطوق فلا يصح التمسك به في مقابلته.
وأما على رأي الأحناف فلا توجد معارضة أصلاً، لأن الحديث بين حكم واقعة مسكوت عنها في آية المواريث.
٢ - ومثال نسخ المفهوم عند القائلين به: ما نقل من اتفاق الصحابة ﵃ أن قول الرسول ﷺ: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" ٢، ناسخ لقوله ﷺ "الماء من الماء" ٣، ولولا أن قوله: