Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 405

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
  3. المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف

على سبيل الفرض رفعاً لحكم الكتاب بخبر الواحد"١.

وذلك لا يجوز، ويزيد ذلك توضيحاً كلام شارح البزدوي؛ إذ يقول: (لا يكون إلحاق التعديل على وجه الفرض؛ لأن من شرط التحاق خبر الواحد بياناً للكتاب أن يكون فيما التحق به إجمال؛ لأنه لو لم يكن كذلك يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد، وقد عدم هنا؛ لأنه بين بنفسه فلم يصد لعدم شرطه"٢.

واستدلوا أيضاً:

بحديث المسيء صلاته الذي هو عمدة الجمهور في الفرضية، حيث قالوا قد جاء في بعض روايات الحديث: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصته من هذا فإنما انتقصته من صلاتك"٣.

ووجه الاستدلال بهذه الرواية من ناحيتين:

الأولى: أن الرسول ﷺ سمى ما صنعه الأعرابي صلاة حيث قال: "وما انتقصته من هذا شيئاً فإنما انتقصته من صلاتك".

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 405 (SanadKitab #8556, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.