Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthlaq wal Muqayyad · Pengarang: حمد بن حمدي الصاعدي

Baca halaman 422

  1. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد
  2. الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد
  3. المبحث الثاني: في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات

٣ - قطع يد السارق من المفصل:

يطلق القطع على الإبانة، وعلى الجرح - أي شق العضو من غير إبانة له بالكلية - ولما كان الأصل في الإطلاق الحقيقة فيكون مشتركاً لفظياً بينهما. ولا قرينة ترجح أحدهما على الآخر فيكون مجملاً. والمجمل لا يُعمل به إلا بعد البيان، وقد بيّنت السنة الفعلية بأن القطع من مفصل الكوع، فكان ذلك تفصيلاً للمعنى الإجمالي للآية؛ إذ روي عن عمرو بن شعيب أنه قال: "أتي النبي ﷺ بسارق فقطع يده من مفصل الكف".١

وروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "كانت السنة في القطع الكفين".٢

فمن يرى أن الأمر بالقطع من الخاص الذي لا يحتمل البيان يشترط في السنة أن تكون متواترة أو مشهورة حتى تقوى على بيان قطعي الكتاب.

Rujukan halaman ini: المطلق والمقيد، ص 422 (SanadKitab #8556, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.